باب عقوبة القاتل

الأحاديث(٢٣)

الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ج9 ص410

إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ج9 ص410

أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً

ج9 ص410

لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ

ج9 ص411

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ

ج9 ص411

كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا

ج9 ص410

الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ

ج9 ص411

الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ

ج9 ص411

الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ

ج9 ص411

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ج9 ص410

لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

ج9 ص410

فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، يُجْلَدُ مِائَةً

ج9 ص407

سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً

ج9 ص407

ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً

ج9 ص407

إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسَجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ

ج9 ص408

لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

ج9 ص408

لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ

ج9 ص408

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ

ج9 ص408

شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ

ج9 ص409

الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا

ج9 ص408

أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ

ج9 ص408

لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ

ج9 ص409

لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ

ج9 ص409