باب عقوبة القاتل
الأحاديث(٢٣)
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً
لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ
كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ
الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، يُجْلَدُ مِائَةً
سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً
ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً
إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسَجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ
شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ
الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ
لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ
لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ