باب عمد السلاح

الأحاديث(٢٠)

إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ

ج9 ص275

الْعَمْدُ السِّلَاحُ

ج9 ص270

أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ

ج9 ص271

وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ

ج9 ص271

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ

ج9 ص272

الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ

ج9 ص272

لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

ج9 ص273

لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

ج9 ص273

لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

ج9 ص273

لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

ج9 ص273

كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ

ج9 ص273

مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

ج9 ص273

وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ

ج9 ص273

يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ

ج9 ص274

أَنَّ عُرْوَةَ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ

ج9 ص275

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ

ج9 ص275

إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ

ج9 ص275

مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

ج9 ص276

عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَا : دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

ج9 ص275

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ

ج9 ص276