باب القسامة
الأحاديث(٤٥)
أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْمٍ ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ
كَانُوا عُمَّالًا يَعْمَلُونَ مَكَانًا ، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَالِيَةٍ
أُتِيَ شُرَيْحٌ : " فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ
إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ
فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ، قَالَ : " يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ
أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلًا رَجُلًا ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا وَلَا أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاءُ ، فَالْأَوْلِيَاءُ
لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولًا فِي عَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ ، وَلَا يُدَّعَى قَتْلُهُ عَلَى أَحَدٍ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ
إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ ، قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ ، ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ
أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ ، عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ
لَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعَقْلَ الَّذِي وَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ ، وَرَكَضَتْنِي مِنْهَا فَرِيضَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ عَن سَهلِ بنِ أَبِي حَثمَةَ مِثلَهُ
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ
اسْتَحْلِفُوا " فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا ، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ : " أَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " بَدَأَ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِيَهُودَ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا
عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ - زَعَمُوا - عُمَرُ فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا
أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ
وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، كَانَ نَذَرَ إِنْ وُفِيَ لَهُ عَشْرُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ ، لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ
فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتِهِ قَالَ : " يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
لَا قَسَامَةَ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ
يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى فَقَالَا : إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ
أَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ ، رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ
إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ ، فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ
إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ
الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ ، وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ
إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
وَقَدْ " قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْنِ بَامِرَةَ الْبَعَامِيِّ أَبَى قَوْمُهُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ
فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ ، فَخَافَ أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلَا ، فَقَالَ أَبُوهُمَا : أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ
دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ الْقَسَامَةَ
إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَهُ ، فَأَقِدْهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ
أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ ؟ " قَالَ : " لَا
ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا ، فَعَاشَ يَوْمًا وَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ ، فَمَاتَ
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ : " قَضَى فِي بَنِي جُنْدَعٍ بِالْقَسَامَةِ
إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، رُدَّتْ
قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ : الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
أَنَّ الْقَسَامَةَ ، فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا ، فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ
شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْتُ ، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا