باب من نكل عن شهادته
الأحاديث(١٥)
إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ
فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : " لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ ، قُبِلَتِ الْأُولَى
سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ
شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ ، فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي سَرَقَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَا ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ
إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ
مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ