باب ما على من قتل من لم يستهل
الأحاديث(٤)
فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا
ج10 ص63
مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا
ج10 ص63
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ فَقَالَ : " أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ
ج10 ص63
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ
ج10 ص63