باب ميراث الدية
الأحاديث(١٢)
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ
فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَيُقضَى أَنَّ الوُرَّاثَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا
قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا
كَانَ لَا يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
خَطَأٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا
وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا
الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ