كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 9 من 29وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا ، حَتَّى سَلَحَ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ
أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ
رَجُلٌ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ ، فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ
قَضَى عُثْمَانُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ شَيْءٌ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ
سَمِعْتُ أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ فِي الْمَسْجِدِ
نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ
لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ابْنِهِ فِي الْقَتْلِ
أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : " أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ
سُئِلَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : " إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ : " لَا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ ؟ قَالَ : " الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ
لَيْسَ أَحَدٌ أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ
إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَحَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ
الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ
إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، ثُمَّ قَتَلَ ، فَهُوَ الْقَتْلُ
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ، مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ ، وَغَيَّرَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ قَالَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ مِثلَهُ
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ ، ثُمَّ قُتِلَ ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ
إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا ، قَالَ : " يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ
فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ : " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَقُتِلَ خَطَأً
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا ، فَهُوَ جَائِزٌ
مَا يُبَعْ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ
إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ
الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ ؟ قَالَ : " جَائِزٌ
إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ
هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ
لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ
وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ ، أَوْ يَقْتَصُّ
هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ
أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ