كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 6 من 29خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ صَبِيًّا فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ ، فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ ، " فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ
أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَأَصَابَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ " فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِقَتْلِهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُهُ ؟ قَالَ : " قَدْ قَالُوا ذَلِكَ
إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَيَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا
فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا قَالَ : " ضَمِنَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا
الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
جَنِينُ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ
إِنْ خَرَجَ حَيًّا ، فَفِيهِ ثَمَنُهُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ ، ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ : " قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ
قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ ، مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ " إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا ، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ
فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا
مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ فَقَالَ : " أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ مِثلَهُ
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيَتِهَا
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ ، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ؛ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ ؟ قَالَ : " مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً
إِذَا كَانَ مُضْغَةً ، فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ ، فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً ، فَثُلُثٌ
إِذَا كَانَ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَفِيهِ غُرَّةٌ ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ؛ عَبْدًا أَوْ أَمَةً
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا ، فَقَتَلَتْهَا ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا
وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ ، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ
الْغُرَّةُ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ " ، قُلْتُ : هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ ، كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا ، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا
فَقَالَ عُمَرُ : اللهُ أَكْبَرُ ، لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ؛ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ
الْغُرَّةُ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى ، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا ، فَقَتَلَتْهَا
لَوْ خَرَجَ تَامًّا ... مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا
الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ
قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ
قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ ، فَتَمَاقَلُوا فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ
أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، " فَقَضَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُتِلُوا ، عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا
فِي قَوْمٍ شَرِبُوا ، فَسَكِرُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا