كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 3 من 29عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا ، قَالَ : دِيَتُهُ
جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ
قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَأُثِرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ
لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ
أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ ، أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ
عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ
أَنَّ رَجُلًا يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ، يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَرَى
وَهُوَ قَوْلِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ عَن عُثمَانَ وَمُعَاوِيَةَ مِثلَهُ
وَقَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : " دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ " ، فَقَالَ : " إِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ
جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرٍو عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ ابنِ المُسَيِّبِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ : " ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ، فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ
أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
أَنَّ رَجُلًا : رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ
وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
دِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ
إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ
فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : " لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ ، قُبِلَتِ الْأُولَى
سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ