كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 28 من 29أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ
أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الْأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ
فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
وَقَضَى عُمَرُ فِيهَا بِنِصْفِ الدِّيَةِ
وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ وَمَعمَرٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي
لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ
فِي الْمُوضِحَةِ لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ
اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى ، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ
فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعَرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ ، إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعَرُهُ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ
فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ
الْحَاجِبُ يُشْتَرُ ؟ قَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ
سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ حُكْمٌ
فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِّمَتْ ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا
فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ
سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ أَوِ اللِّحْيَةُ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الدِّيَةُ
قُلْتُ لَهُ : حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ
أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا فَذَهَبَ شَعَرُهُ
فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ أَوِ الذِّرَاعِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ
فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا
فِي ثَلَاثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ
فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ
إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ