كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 24 من 29شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ
فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ فَغَرِمَهَا ، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا
مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ
أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ
فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ ، فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكْمٌ
فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مُنْحَرِفًا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ
فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ ، الدِّيَةُ كَامِلَةً
سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ
فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ حُكْمٌ
فِي لِسَانِ الْأَعْجَمِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ عَدْلٌ
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيٍ الْأَجْنَادِ مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : " الدِّيَةُ
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ
إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا
أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلَامَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ ، إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ
فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عِمرَانَ مِثلَهُ
إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتُ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزِعُهَا
انْتَزِعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ
أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ
فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ قَالَ : " يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ
أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ
فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ
فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا
يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى
لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ
مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ
يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ ، اتَّقِي اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَهُ
مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ
فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ : " عَلَيْهِ غُرْمٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا
أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ
فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ " قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سِنٍّ قَلُوصٌ