كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 21 من 29أَنَّ الْأَصَابِعَ كُلَّهَا سَوَاءٌ فَأُخِذَ بِهِ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ
فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
ثَلَاثُ قَلَائِصَ ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ
فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ
قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَخبَرَنِي سُلَيمَانُ بنُ مُوسَى عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ
إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلَّا الذِّرَاعَ
فِي الْأَعْرَجِ : " إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ
سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ
إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ
وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ
إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ
فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ
فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ
فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً
كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ
أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَهُ
مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ
تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ
فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ
إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ
فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ
قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا
فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ
مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى
فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ