كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 20 من 29جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ
هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّهَا ، وَمُنَقِّلَتُهَا ، تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ
إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ
إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ
فِي الظُّفْرِ : " إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ
إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفُرُ ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ
سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ
فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ
إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ
إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ
أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ
فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ
فِي الظُّفُرِ : " إِذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدِ بنِ سَعِيدٍ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا
إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي
فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا
أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ
فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ
فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ
أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ
قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ
كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لِأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ
لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ لَا فِي الذَّهَبِ ، وَلَا فِي الْوَرِقِ
قَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا
فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ
فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، وَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عَن يَحيَى بنِ يَعمَرَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
فِي رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
فِي الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا
فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهَا
وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ " وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ
عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ