كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 2 من 29لَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ
لَمْ يَسْتَحِلَّ عَلِيٌّ قِتَالَ الْحَرُورَاءِ حَتَّى
مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَتَحَرَّجُ مِنْ قَتْلِ هَؤُلَاءِ تَأَثُّمًا
قَدِمَتِ الْحَرُورَاءُ عَلَيْنَا فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ ، وَلَوْ أَدْرَكُونِي لَقَتَلُونِي
لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ثُمَّ هُمْ يُقْتَلُونَ
لَمَّا قَدِمَ نَجْدَةُ صَنْعَاءَ دَخَلَ وَهْبٌ الْمَسْجِدَ ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَى قِتَالِهِمْ
أَنَّ نَجْدَةَ لَافَهُ فَحَلَّ شَرْحَ سَيْفِهِ فَأَسْرَحَهُ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَحَلَّهُ أَيْضًا فَأَسْرَحَهُ
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا
إِنْ كَانَ جَرَحَ أَحَدًا فَاجْرَحُوهُ ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَاقْتُلُوهُ
أَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يَجْمَعُ لِي كَلَامَهُ فِي خَمْسِ كَلِمَاتٍ ، أَوْ سِتٍّ حَتَّى أَفْهَمَ مَا يَقُولُ
إِذَا الْتَقَتِ الْفِئَتَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ ، فَهُوَ هَدَرٌ
أَنَّ عَلِيًّا " عَرَفَ رَثَّةَ أَهْلِ النَّهَرِ ، فَكَانَ آخِرَ مَا بَقِيَ
عَنَّتَنِي الرِّجَالُ فَعَنَّيْتُهَا ، وَهَذِهِ ذُرِّيَّةُ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فِي دَارِ هِجْرَةٍ
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِرَجُلٍ قَدْ تَوَشَّحَ السَّيْفَ ، وَلَبِسَ عَلَيْهِ بُرْنُسَهُ ، وَأَرَادَ قَتْلَهُ
مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ فَرَدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ
لَا حَتَّى يُهَرِيقُوا الدِّمَاءَ ، وَيَقْطَعُوا السَّبِيلَ ، وَيُخِيفُوا الْأَمْنَ
مَا يَحِلُّ لِي مِنْ قِتَالِ الْحَرُورَاءِ ؟ قَالَ : " إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ
تَكُنْ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ
إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ
الْعَمْدُ السِّلَاحُ
أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ
وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ
الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ
لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ
يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ
أَنَّ عُرْوَةَ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ
إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَا : دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ
وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا قَالَ : " يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ
نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ
يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ : " أَنْ أَغْرِمْهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا