كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 19 من 29لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً ؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا
فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ : " الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ : " كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
فَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْهُ ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا : لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ
مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ
اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ
وَافِنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ
الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ
فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
تَعْقِلُهَا ، وَلَا تَرِثُهَا
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ
فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا ، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ وَيُقضَى أَنَّ الوُرَّاثَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا
قَدْ ظَلَمَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا
كَانَ لَا يُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
خَطَأٌ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا
وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا
الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ
دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ : الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا ، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ
إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبَعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ
سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ : عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَةً
عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ ذَكوَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ