كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 18 من 29إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ السُّلْطَانُ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا
مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ
إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ خَطَأً
لَا قَوَدَ ، وَلَا دِيَةَ
إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً
ضَرَبَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ بِعَصًا فَرَجَعَتْ عَلَى عَيْنِهِ
لَا يُقَادُ الِابْنُ مِنْ أَبِيهِ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بُدَّ أَنْ يُودَى
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ فَرَّ
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ
كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ
أَنَّ رَجُلًا فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهَ خَطَأً
كَلَّا بَلْ مَاتَ مُجَاهِدًا لَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالَا : " عُمَرُ يَدِي مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
إِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً
لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ
كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ
الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا ، ثُمَّ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، يُجْلَدُ مِائَةً
سَمِعْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ ، وَيُضْرَبُ مِائَةً
ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً
إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسَجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ
شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ
الدِّيَةُ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا
أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ
لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ
لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ
أَوَّلُ مَا قُضِيَ أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ