كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 17 من 29عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ضَمِنَ
مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ
رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ
يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ
قَضَى عَلِيٌّ أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ
فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ : اقْتُلْ مَوْلَاكَ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا
فِي رَجُلٍ يَأْمُرُ عَبْدَهُ يَقْتُلُ رَجُلًا قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : " يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ غُلَامًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ
أَمَرَ رَجُلًا لَا يَمْلِكُهُ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجْرِيَ لَهُ فَرَسًا
فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ رَجُلٍ : اقْتُلْ فُلَانًا خَطَأً
وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَةً
رَجُلٌ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، قَالَ : عَلَى الْآمِرِ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : " يُقْتَلُ الْحُرُّ الْآمِرُ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا قَالَ : " يُقْتَلُ الْعَبْدُ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا ، قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ
لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ
وَضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا
فِي قَائِدٍ وَرَاكِبٍ أَوْطَآ إِنْسَانًا
فِي رَجُلٍ قَادَ أَفْلَاءَ الدَّوَابِّ فَتَبِعَتْهَا دَوَابُّ فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، قَالَ : " يَضْمَنُ
الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالسَّائِبَةُ جُبَارٌ ، وَفِي الرَّاكِزَةِ الْخُمُسُ
إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا
فِي إِنْسَانٍ كَانَ رَاكِبًا مَعَ رُمْحٍ فَأَصَابَ الرُّمْحُ إِنْسَانًا ، قَالَ : " يَضْمَنُ
الرِّجْلُ جُبَارٌ
يَغْرَمُ الْقَائِدُ عَنْ يَدِهَا
السَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
يَغْرَمُ الْقَائِدُ مَا أَوْطَأَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ
فِي الرَّدِيفَيْنِ ، قَالَ : " إِذَا أَصَابَتْ دَابَّتُهُمَا أَحَدًا غُرِمَا جَمِيعًا
يَضْمَنُ الرَّادِفُ مَعَ صَاحِبِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
الرَّاكِبُ أَتُرَاهُ كَهَيْئَةِ الْقَائِدِ فِي الْغُرْمِ عَنْ يَدِهَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ
يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ
نَخَسَ رَجُلٌ دَابَّةً عَلَيْهَا رَجُلٌ
رَكِبَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً فَنَخَسَتْ بِهَا أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ ، فَمَاتَتْ
إِذَا كَانَ طَارِدًا أَوْ رَاكِبًا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا غُرِمَ
قَضَى عُثْمَانُ أَيُّمَا رَجُلٍ جَالَسَ أَعْمَى فَأَصَابَهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ هَدَرٌ
تُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
إِذَا كَانَ " ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ
الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ
جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأُعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
إِذَا أَبَتِ الْعَاقِلَةُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ جُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ
الدِّيَةُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا
فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقْلٍ كَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ إِنْ أَصَابَهُ فَهُوَ عَقْلٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ
أَنَّ الْمَوَالِيَ لَا تَحْمِلُ أَنْسَابُهَا مَعَاقِلَهَا
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ
فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ