كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 16 من 29مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ
أَرِقَّاءَكُمْ ، أَرِقَّاءَكُمْ ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ
صَهٍ أَطَّتِ السَّمَاءُ " قَالَ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ
مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدٍ لَهُ عَتَقَ
سَلْ عَنْ هَذَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ
كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَهْدَرَ دَمَهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ
أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ " يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
يَأْبَى اللهُ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ
كَفَى بِالسَّيْفِ شَا " يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ : شَاهِدًا ، فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ
قَتِيلُ اللهِ لَا يُودَى أَبَدًا
وَأَشْعَثُ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي لَهَوْتُ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيَطْوِي عَلَى حَمْرَا قَابَلَهُ الْحِزَامُ كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامِ
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُمَا
وَجَدَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مَطْوِيًّا فِي حَصِيرٍ
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا بَعْدَ الْعَتَمَةِ مُلَفَّفًا فِي حَصِيرٍ فَضَرَبَهُ عُمَرُ مِائَةً
أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رَجُلًا فَدَقَّ كُلَّ فَقَارِ ظَهْرِهِ ، فَأَهْدَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ ادَّيْنَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ
فِي الَّذِي لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ فَيَبْرَأُ ، قَالَ : " يُقْتَلُ
الثَّمَنُ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، قَالَ : وَيَقُولُونَ : إِنْ عَلِمَ فَالدِّيَةُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا عَلَى جِدَارٍ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَخَرَّ فَمَاتَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِي بَكرٍ مِثلَهُ
وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ
وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ
فَمَنِ اتَّقَى بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ
عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
مَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ
دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلَاثُمِائَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ
إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ
أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لَا ، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ
كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ
قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا فِي عَمَلٍ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُهُ فَقَتَلَهُ ذَلِكَ الْعَمَلُ ، قَالَ : " يَغْرَمُ
لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُمْ ضَمَانٌ
لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بِأَصْلِ جِدَارٍ فَخَرَّ عَلَيْهِمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ عُمَّالًا يَعْمَلُونَ لَهُ فَرَفَعُوا حَجَرًا ، فَعَجَزُوا عَنْهُ ، فَسَقَطَ الْحَجَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَهْدِمُونَ لَهُ جِدَارًا فَسَقَطَ نَاحِيَةٌ مِنَ الْجِدَارِ ، فَقَتَلَ بَعْضًا ، وَجَرَحَ بَعْضًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا وَقْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " أَنْ يَعْقِلَ
لَيْسَ عَلَى الَّذِي اسْتَعَانَهُمْ شَيْءٌ
مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ