كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 14 من 29لَا قَوَدَ فِي الشَّلَلِ ، وَلَا فِي الْعَرَجِ ، وَلَا فِي الْكَسْرِ
لَا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ ، وَالْجَائِفَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُقَادُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْنَا أَحَدًا أَقَادَ مِنْهَا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " أَقَادَ مِنَ الْمَأْمُومَةِ
كَسَرَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ فَسَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ
لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ ، وَلَا الْجَائِفَةِ
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِوُجُوهِكُمْ فَضْلًا عَلَى وُجُوهِنَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " فَاللَّحْيُ يُكْسَرُ ، وَالصُّلْبُ وَالْيَدُ وَالْأَنْفُ
كُلُّ شَيْءٍ إِذَا أَقَدْتَ مِنْهُ جَاءَ مِثْلَ الَّذِي أَصَابَ سَوَاءً فَأَقِدْ مِنْهُ
لَا قَوَدَ فِي الْجَائِفَةِ وَلَا الْمَأْمُومَةِ
لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ
سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ، وَإِسْقَاطِهَا وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَضْرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ
إِنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ رَأْيُهُمْ
قَتْلُهُ حَقٌّ
لَا يُودَى ، قَتْلُهُ حَقٌّ
قَتَلَهُ كِتَابُ اللهِ
مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ
لَا يَغْرَمُهُ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتْلُهُ حَقٌّ
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ
عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ " مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَهُ
لَا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ الْحَدُّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ
يُنْتَظَرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ
لَا شَيْءَ لَكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ طَلحَةَ مِثلَهُ
أَبْعَدَكَ اللهُ أَنْتَ عَجَّلْتَ
فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ
مَا أَرَى لَكَ شَيْئًا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ
تَنْتَظِرُونَ ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا
أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ سَمِعتُ المُثَنَّى يَقُولُ أَخبَرَنِيهِ عَمرُو بنُ شُعَيبٍ
أَلَمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَهُ
فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ قَالَ : " عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَهُ مِنْهُ
أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ
السُّنَّةُ أَنْ يُودَى
فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ قَالَ : " يَسْتَقِيدُ مِنْهُ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، وَلَا يَسْجُنَهُ
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا ، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا ، قُتِلَ الْقَاتِلُ
أَنَّ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ
لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ
لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ
مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ
الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعَمْدِ
لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ
وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْجِرَاحِ