دليل الشفعة
١٢٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الشريك من شريكه
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
كتاب البيوع — باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
كتاب الشفعة — باب : الشفعة ما لم يقسم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ
كتاب الشركة — باب الشركة في الأرضين وغيرها
إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
كتاب الشركة — باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
كتاب الحيل — باب في الهبة والشفعة
إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
كتاب البيوع — باب الشفعة
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ
كتاب البيوع — باب الشفعة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ
كتاب البيوع — باب الشفعة
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ
كتاب الإجارة — باب في الشفعة
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
كتاب الإجارة — باب في الشفعة
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
كتاب الإجارة — باب في الشفعة
إِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ
كتاب البيوع — باب بيع المشاع
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ
كتاب البيوع — باب الشركة في النخيل
أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ
كتاب البيوع — باب الشركة في الرباع
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ
كتاب البيوع — باب ذكر الشفعة وأحكامها
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
كتاب البيوع — باب ذكر الشفعة وأحكامها
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ
أبواب الشفعة — باب من باع رباعا فليؤذن شريكه
مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ