المرجع: سنن ابن ماجه · ابن ماجه · ج 3 · ص 542 · المطبوع (دار الرسالة العالمية): 2492 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2580

سنن ابن ماجه

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
ابن ماجه (ت 273 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

أَبْوَابُ الشُّفْعَةِ ( 1 ) بَابُ مَنْ بَاعَ رَبَاعًا فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

المتن

مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

40 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

One Who Sells A Property Should Notify His Partner (Of His Intention)

It was narrated that Jabir said: “The Messenger of Allah (ﷺ) said: 'Whoever has a date-palm tree or land, should not sell it until he has offered it to his partner.' ”

Grade:Sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Ibn Majah 2492 ↗