المرجع: سنن أبي داود · أبو داود · ج 3 · ص 306 · المطبوع (المكتبة العصرية): 3514 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3512

سنن أبي داود

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
أبو داود (ت 275 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :

المتن

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

خلاصة حكم المحدث (أبو داود):سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]عرض في الدرر السنيةخلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

60 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Regarding Pre-Emption

Narrated Jabir bin ‘Abdullah : The Messenger of Allah (ﷺ) decreed the right to buy the neighboring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries are fixed and separate roads made, there is no option.

Grade:Sahih— Al-Albani

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Abi Dawud 3514 ↗