المرجع: سنن أبي داود · أبو داود · ج 3 · ص 306 · المطبوع (المكتبة العصرية): 3514 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3512
سنن أبي داود
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- أبو داود (ت 275 هـ)
السند
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
المتن
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .
60 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Regarding Pre-Emption
Narrated Jabir bin ‘Abdullah : The Messenger of Allah (ﷺ) decreed the right to buy the neighboring property applicable to everything which is not divided, but when boundaries are fixed and separate roads made, there is no option.
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Abi Dawud 3514 ↗