المرجع: سنن أبي داود · أبو داود · ج 3 · ص 306 · المطبوع (المكتبة العصرية): 3513 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3511
سنن أبي داود
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- أبو داود (ت 275 هـ)
السند
بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
المتن
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ .
40 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Regarding Pre-Emption
Narrated Jabir: The Messenger of Allah (ﷺ) as saying: There is the right of option regarding everything which is shared, whether a dwelling or a garden. It is not lawful to sell before informing one's partner, but if he sells without informing him, he has the greatest right to it.
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Abi Dawud 3513 ↗