المرجع: صحيح البخاري · البخاري · ج 3 · ص 140 · المطبوع (دار طوق النجاة): 2496 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2412
صحيح البخاري
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البخاري (ت 256 هـ)
السند
بَابٌ : إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :
المتن
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .
60 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
If partners divide the houses, etc.
Narrated Jabir bin `Abdullah:
The Prophet (ﷺ) said, "The right of preemption is valid in every joint property, but when the land is divided and the way is demarcated, then there is no right of pre-emption."
Translation and grade from Sunnah.com — Sahih al-Bukhari 2496 ↗