الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — الصفر بالحديد نسيئة
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً
كتاب البيوع والأقضية — في المحاقلة والمزابنة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا
كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع الرطب بالتمر
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع الرطب بالتمر
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
لَا رِبًا إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : " لَا . وَكَرِهَهُ
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
كتاب البيوع — باب السلف في الحيوان
أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلَاصٍ ، كُلُّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ
كتاب البيوع — باب السلف في الحيوان
إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا ، وَلَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قِيلَ : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ ، فَقَالَ : " هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا
كتاب البيوع — باب البز بالبز
فِي قُبْطِيَّةٍ بِقُبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع — باب البز بالبز
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً ، كِلَاهُمَا مِنْ عُطُبٍ
كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس
فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ
كتاب البيوع — باب الحديد بالنحاس
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
كتاب البيوع — باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
أَنَّهُ كَرِهَهُ