الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب في اقتضاء الذهب من الورق
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا
كتاب البيوع — باب في الثمر بالتمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ
كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالرطب
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ ، فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
أبواب التجارات — باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا
لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ ، أَوْ فِي فِضَّةٍ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
تَنْقُصُ الرُّطَبَةُ إِذَا يَبِسَتْ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا إِذًا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ : لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الرخصة فِي اقتضاء الورق من الذهب
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق
لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ
باب الجيم — من غرائب حديث جابر بن عبد الله
وَالْعَرَايَا يَجِيءُ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ أَوْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْمُرُ لَهُ بِالنَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكُمَا بَيْعٌ
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ
باب العين — عبيد بن غنام بن حفص النخعي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ