الفهارس الموضوعية←ربا النسيئة←الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة

الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة

٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودضعيف
ج3 ص255

كتاب البيوع — باب في اقتضاء الذهب من الورق

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودضعيف
ج3 ص257

كتاب البيوع — باب في الثمر بالتمر

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيضعيف
ج2 ص523

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف

لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيضعيف
ج1 ص886

كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالرطب

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيضعيف
ج1 ص893

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيضعيف
ج1 ص893

كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه

إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ ، فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيضعيف
ج1 ص893

كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهضعيف
ج3 ص369

أبواب التجارات — باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب

إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكضعيف
ج1 ص918

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ ، أَوْ فِي فِضَّةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدضعيف
ج1 ص386

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

تَنْقُصُ الرُّطَبَةُ إِذَا يَبِسَتْ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا إِذًا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدضعيف
ج6 ص3180

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدضعيف
ج6 ص3185

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه

فِي الْحَيَوَانِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ : لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الدارميضعيف
ج3 ص1681

كتاب البيوع — باب الرخصة فِي اقتضاء الورق من الذهب

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِكَ مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانضعيف
ج11 ص287

كتاب البيوع — ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين الذي لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق

لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرضعيف
ج2 ص183

باب الجيم — من غرائب حديث جابر بن عبد الله

وَالْعَرَايَا يَجِيءُ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى ابْنِ عَمٍّ لَهُ أَوْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْمُرُ لَهُ بِالنَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرضعيف
ج13 ص87

باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبيرضعيف
ج13 ص89

باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر

إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِصَاحِبِهِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكُمَا بَيْعٌ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطضعيف
ج4 ص261

باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي

إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطضعيف
ج5 ص100

باب العين — عبيد بن غنام بن حفص النخعي

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج11 ص474

كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس

إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

عرض الحديث كاملاً ←