الفهارس الموضوعية←ربا النسيئة←الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة

الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة

٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص257

كتاب البيوع — باب في الثمر بالتمر

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص509

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ - فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص524

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص886

كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالرطب

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص888

كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص889

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص889

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص891

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص891

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص892

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص363

أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص371

أبواب التجارات — باب بيع الرطب بالتمر

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص901

كتاب البيوع — ما يكره من بيع التمر

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص914

كتاب البيوع — بيع الذهب بالورق عينا وتبرا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج1 ص377

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا : بَلَى ، فَكَرِهَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج1 ص385

مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا إِذًا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج3 ص1098

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج3 ص1153

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

إِذَا اشْتَرَيْتَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج3 ص1202

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ ، فَلَا يُفَارِقَنَّكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج3 ص1202

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ

عرض الحديث كاملاً ←