الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — عبيد بن غنام بن حفص النخعي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع والأقضية — في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
لَا تُبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بِنَسِيئَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
قُلْتُ لَهُ : أَبِيعُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
قُلْتُ لَهُمَا : مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتُقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
لَا بَأْسَ بِالْقِبْطِيَّةِ بِالْقِبْطِيَّتَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
لَا بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في شراء الرطب بالتمر
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع والأقضية — في شراء الرطب بالتمر
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الْيَابِسِ
كتاب البيوع والأقضية — في شراء الرطب بالتمر
لَا يُشْتَرَى الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ
كتاب البيوع والأقضية — في شراء الرطب بالتمر
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ
كتاب البيوع والأقضية — في شراء الرطب بالتمر
أَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرَ الرَّطْبَ بِالْيَابِسِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع والأقضية — من كرهه
أَنَّ زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ أَسْلَمَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الثمرة متى تباع
مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغْضِفَةٌ لَمْ تَطِبْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
إِذَا بِعْتَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَرْطٌ