الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَاتَمِ أَبِيعُهُ نَسِيئَةً
كتاب البيوع — باب السلف وبعضه نسيئة
إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً ، وَبَعْضَهُ نَقْدًا - فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع — باب الصرف
لَا تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ
كتاب البيوع — باب البيع بدينار إلا درهم
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ
كتاب البيوع — باب البيع بدينار إلا درهم
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ ، فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب جواز التفاضل في الجنسين
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — باب اقتضاء الذهب من الورق
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — باب اقتضاء الذهب من الورق
إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
إِنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " . قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ