تتمة مرويات أبي هريرة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٤٨٢)
صفحة 37 من 50الدَّارَةُ الْأُولَى الْإِسْلَامُ ، وَالدَّارَةُ الَّتِي فِي وَسَطِ الدَّارَةِ الْإِيمَانُ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ ؛ الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ
الْحَقَا بِأُمِّكُمَا
أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ ؛ الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ
إِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ
لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ
إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا فَوَافَقَ الْحَقَّ فَأَنَا قُلْتُهُ
مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ
يَا غُلَامُ ، هَذِهِ أُمُّكَ ، وَهَذَا أَبُوكَ ، فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهِ
إِنَّ لِلهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ
كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ
يَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ
لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ
إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قُبِضَ ، قَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى نَا إِسمَاعِيلُ بنُ حَكِيمٍ عَن يُونُسَ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن أَنَسِ بنِ حَكِيمٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ
هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ
الْجَنَّةُ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ
مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ يَنْعَمْ لَا يَبْؤُسْ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ نَا سُفيَانُ عَن يُونُسَ يَعنِي ابنَ عُبَيدٍ عَن غَيلَانَ بنِ جَرِيرٍ عَن
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ قَدْ كَفَاهُ
لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ
كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ ، وَالصَّوْمُ لِي
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ
إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ
إِنَّ امْرَأَةً رَبَطَتْ هِرَّةً لَهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا
الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
وَيْلٌ لِلْعَقِبِ - أَوِ الْأَعْقَابِ - مِنَ النَّارِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ