وَحَدَّثَنَا طَلِيقُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَاسِطِيُّ نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي عُمَرَ الغُدَانِيِّ عَن
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا