تتمة مرويات أبي هريرة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٤٨٢)
صفحة 18 من 50ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَغْفَرَ لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، يَعْنِي التَّمْرَ وَالْعِنَبَ
لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
إِذَا بَعَثْتُمْ إِلَيَّ رَجُلًا فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
كَذَبَتْ يَهُودُ ، إِذَا أَرَادَ اللهُ يَخْلُقُ خَلْقًا لَمْ يَمْنَعْهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - شَيْءٌ
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا فَلَحِسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيرًا
وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا تَنْقَضِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَتَّى يَقَعَ بِهِمُ الْخَسْفُ
أُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ
مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ مِنَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ
مَنْ بَنَى لِلهِ بَيْتًا يُعْبَدُ اللهُ فِيهِ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا كُنْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يُبْصِرُهُ مِنْكُمْ إِلَّا الْبَصِيرُ
أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي لَيْسَ هُمْ بِتَارِكِيهَا ؛
مِرَاءٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
نَعَمْ ؛ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
الْعُمُرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنَةً
مَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا
الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا فَأَيْسَرُهُ - أَوْ أَيْسَرُهَا
لَا سَهْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ
إِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ
إِذَا ذُكِّرْتُمْ بِاللهِ فَانْتَهُوا
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ
لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ
يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ
الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ؛ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى ، وَأَبُوهُمْ وَاحِدٌ
إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ
لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ
أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ ؛ الْمَرْأَةِ وَالْيَتِيمِ
شُعْبَتَانِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
تَصَدَّقُوا فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ
مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَفُكَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقَهُ الْجَوْرُ
مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا لَا أَدْرِي كَمْ قَالَ مَسِيرَتَهُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
إِنَّ الْمَلَكَ كَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ، وَمَا كُنْتُ لِأَجْلِسَ مَعَ الشَّيْطَانِ
كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
شَمِّتْهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ زَادَ فَإِنَّمَا هُوَ زُكَامٌ
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ ؛
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ