الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن البيهقي الكبرى
٢٬٠١٨ حديث فرد(9% من الكتاب)الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ
نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ
هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
هَذَا عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ، يَقُولُ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ : أَقْلَلْتَ فَأَوْصِ لِفُلَانٍ وَلِآلِ فُلَانٍ
أَوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَمُطِيعُ بْنُ الْأَسْوَدِ
لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّهُ أُرْسِلَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ ، أَجْعَلُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا اتَّجَرَ عَلَى يَتِيمٍ بِلَطْمَةٍ
مَنْ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ ثُلُثُهُ فِي حَائِطٍ ، ثُمَّ سَبَّلَ ذَلِكَ الْحَائِطَ حَيْثُ أَرَادَهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا
أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ
حُجِبَتِ الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ ، لَهَا سُدُسُهَا
إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ رَجُلًا ، فَمَاتَ الَّذِي أَعْتَقَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا
كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْعَصَبَةَ - لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ
إِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِي الْأَخَ لِلْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : يَرْحَمُهُ اللهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا
الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ
إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا
فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، هِيَ أَقْعَدُهُمَا
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَطْعَمَهُنَّ السُّدُسَ
جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ ؛ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا ثَلَاثَ جَدَّاتٍ
لَا نَعْلَمُهُ وُرِّثَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا جَدَّتَيْنِ
أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ مَا أَدْرِي مَا الْكَلَالَةُ ؟ وَإِذَا الْكَلَالَةُ : مَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا وَلَدَ
قَالَ وَأَنَا ابنُ المُبَارَكِ أَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ نَحوَهُ
أَنَّ قَتْلَى الْجَمَلِ وَالْحَرَّةِ وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ
أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَرِّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ مَاتُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَمِيَ مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ
إِنَّمَا قِيلَ الْفَرَائِضُ نِصْفُ الْعِلْمِ
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنِ الْفَرَائِضِ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً ، أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنِّي لَا أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئًا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ : يَا ابْنَ أَخِي ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ دُونَكَ