المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 6 · ص 238 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 12501
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- أنا
- الراوي
- زيد بن ثابت الأنصاري
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
( أَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَصْحَابِهِ فِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - :
المتن
إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنًا فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا لِلصُّلْبِ ، وَتَرَكَ بَنِي ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ ، نَسَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ وَاحِدٌ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَإِذَا تَرَكَ ابْنًا وَابْنَ ابْنٍ فَلَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ ، وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنُ ابْنٍ ، وَبَنَاتُ ابْنٍ أَسْفَلَ ، فَلَيْسَ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنَ ابْنِ الِابْنِ مَعَ الْأَعْلَى شَيْءٌ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ شَيْءٌ ، قَالَ : وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ فَلَهُ الْمَالُ ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَتَرَكَ ابْنًا فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا فَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ