كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٥٩)
صفحة 1 من 8عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ ؛ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
يَا رَبِّ ، رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَرَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ
لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ ، لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
الْخَالُ وَارِثٌ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَاتَلَهُمْ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا
أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ
هَلْ لَهُ وَارِثٌ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الأَهوَازِيُّ ثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ
الْخَالُ وَارِثٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ وَارِثَهُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ
مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ
لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا
حَظُّكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْحَجَرُ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقْرَؤُهَا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ
أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ
مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَخًا لِأُمٍّ وَلَا ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنَزِّلُ بَنِي الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ
أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ
يَا جَابِرُ ، مَا أَرَاكَ إِلَّا مَيِّتًا ، أَوْ قَالَ : مَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِي أَخَوَاتِكَ ، فَبَيَّنَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ
لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ
أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ