كتاب الفرائض

الأحاديث(٣٥٩)

صفحة 1 من 8

عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ

ج6 ص213

لَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ ذَلِكَ شَيْئًا

ج6 ص213

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ ؛ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ

ج6 ص212

يَا رَبِّ ، رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً

ج6 ص212

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ج6 ص212

عَادَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَرَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ

ج6 ص212

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ

ج6 ص212

لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ ، لَوْ رَضِيَكِ اللهُ لَأَقَرَّكِ

ج6 ص213

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

ج6 ص219

الْخَالُ وَارِثٌ

ج6 ص215

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج6 ص214

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

ج6 ص214

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ

ج6 ص214

كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ ، أَعْطَوُا الْقَرَابَةَ ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ الْمَالَ كُلَّهُ

ج6 ص217

الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ

ج6 ص217

جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ

ج6 ص216

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ

ج6 ص216

فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَاتَلَهُمْ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا

ج6 ص216

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ

ج6 ص214

هَلْ لَهُ وَارِثٌ

ج6 ص215

أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الأَهوَازِيُّ ثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ

ج6 ص215

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج6 ص215

هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ

ج6 ص215

الْخَالُ وَارِثٌ

ج6 ص215

أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً مِمَّنْ يَرِثُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا

ج6 ص220

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ وَارِثَهُ

ج6 ص220

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا

ج6 ص220

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا

ج6 ص220

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

ج6 ص220

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ

ج6 ص219

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ

ج6 ص220

لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

ج6 ص220

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ

ج6 ص219

لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ

ج6 ص219

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

ج6 ص220

اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا

ج6 ص219

حَظُّكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْحَجَرُ

ج6 ص220

أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقْرَؤُهَا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ

ج6 ص231

أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِي بَيَانِ الْفَرَائِضِ أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ

ج6 ص231

وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ

ج6 ص231

مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَخًا لِأُمٍّ وَلَا ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا

ج6 ص231

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنَزِّلُ بَنِي الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ

ج6 ص231

أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ

ج6 ص230

يَا جَابِرُ ، مَا أَرَاكَ إِلَّا مَيِّتًا ، أَوْ قَالَ : مَا أَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِي أَخَوَاتِكَ ، فَبَيَّنَ ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ

ج6 ص231

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

ج6 ص230

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

ج6 ص230

وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ

ج6 ص232

لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ

ج6 ص232

أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

ج6 ص232

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ

ج6 ص230