الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الفرائض›باب ميراث من عمي موته

باب ميراث من عمي موته

الأحاديث(١٠)

أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ

ج6 ص222

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَرَّثَ قَتْلَى الْجَمَلِ ، فَوَرَّثَ وَرَثَتَهُمُ الْأَحْيَاءَ

ج6 ص222

أَنَّ قَتْلَى الْجَمَلِ وَالْحَرَّةِ وُرِّثَ وَرَثَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ

ج6 ص222

أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ حِينَ أُصِيبُوا كَانَ الْقَضَاءُ فِيهِمْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

ج6 ص222

أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حَيْثُ قُتِلَ أَهْلُ الْيَمَامَةِ أَنْ يُوَرَّثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج6 ص222

أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ ، فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا

ج6 ص222

فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَرِّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج6 ص222

لَا يَتَوَارَثُونَ

ج6 ص222

كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ مَاتُوا فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ ، أَوْ حَرِيقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَعَمِيَ مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ

ج6 ص222

أَنَّ عَلِيًّا وَرَّثَ رَجُلًا وَابْنَهُ أَوْ أَخَوَيْنِ أُصِيبَا بِصِفِّينَ ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ

ج6 ص222