الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن البيهقي الكبرى
٢٬٠١٨ حديث فرد(9% من الكتاب)أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ يَخْطُبُهَا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِيَ إِلَى تَزْوِيجٍ قَالَ : لَا تُفَضِّضُوا عَلَيْنَا النَّاسَ
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ
لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ
نُبِّئَ زِيَادٌ أَنَّ الصَّابِئِينَ يُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيُعْطُونَ الْخُمُسَ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ
رَأَيْتُ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ مَجُوسِيَّةً
أَهْلُ الْأَوْثَانِ
يَعْنِي نِسَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشْرِكَاتِ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمْ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ
أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ
كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَطَلَّقَهَا
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
إِنَّمَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مَنْ لَا يَجِدُ مَهْرَ الْحُرَّةِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ
لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَعْنِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى
لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، فَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ كَعْبٍ الْجَوْنِيَّةَ فَلَمْ يَدْخُلْ
لَمْ يَجْمَعِ اللهُ بَيْنَ ابْنَتَيْ نَبِيٍّ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لِغَيْرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ؛
اذْهَبْ فَوَارِهِ ، لَا يَبْحَثْ عَنْهُ سَبُعٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ إِنْسَانٌ
وَهَبْنَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءٌ أَنْفُسَهُنَّ ، فَدَخَلَ بِبَعْضِهِنَّ ، وَأَرْجَى بَعْضَهُنَّ ، وَلَمْ يَقْرَبْهُنَّ حَتَّى تُوُفِّيَ
قَالَ - يَعْنِي : اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ : فَإِنَّكُنَّ مَعْشَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ بِسَبِّ أَحَدٍ إِلَّا بِسَبِّ النَّبِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا : يَا أُمَّهْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ لَسْتُ بِأُمِّكِ
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ
أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ
إِنِّي وَاللهِ ، لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ
مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا
لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ
هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ
الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ
لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ
زَوِّجْ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ
وَرُوِيَ مِن وَجهٍ آخَرَ عَن مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ