المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 69 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 13549
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- مرسل
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
بَابُ مَا خُصَّ بِهِ مِنْ أَنَّ أَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ، وَقَالَ : وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا الْآيَةَ . - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
المتن
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا