الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن البيهقي الكبرى
٢٬٠١٨ حديث فرد(9% من الكتاب)لِيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ
اللَّبَنُ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ
اللَّبَنُ يُشَبَّهُ عَلَيْهِ
لَا تَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ هِيَ نُفَسَاءُ
أَنَّ مَارِيَةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ
مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ سَيِّدِهَا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ : حَيْضَةٌ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا أَوْ يُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْضَةٌ
أَرْسَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا حِينَ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
ثَلَاثُ حِيَضٍ
يُقَالُ قَدْ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا
أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْآخِرُ
أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَلَوَّمُ وَتَصَبَّرُ
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدٍ فَكَتَبَ زَيْدٌ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا
اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ
أَنَّ امْرَأَةً فِي جِوَارِهِمْ حَمَلَتْ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
أَنَّ ابْنَةً لَهُ حَمَلَتْ وَهِيَ ابْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ
بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
لَا نَفَقَةَ لَهَا
كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ بُهِتِّ
وَسُئِلَ عَنِ الْحَامِلِ أَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ
قَالَ وَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَيضًا مِثلَ ذَلِكَ وَرُوِّينَاهُ مِن وَجهٍ آخَرَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَالحَسَنِ وَالشَّعبِيِّ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ
وَيْحَكَ مَا تَقُولُ فِي بِنْتِ عَمِّكَ ، وَابْنِ عَمِّكَ وَخَلِيلِكَ أَنْ تَقْذِفَهَا بِبُهْتَانٍ
أَنَا أَحَقُّ بِمَالِي أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ فَقَالَ : بَلْ أَنْتِ أَحَقُّ بِذَلِكَ
مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
أَنَّ الْمُظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ بِالظِّهَارِ ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ
مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ
كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ
لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ
لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرْجِعْكِ
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
السُّنَّةُ فِيمَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ثُمَّ أَيْسَرَ أَنْ يُمْضِيَ