المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 446 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 15671

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
نا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ قَالَ :

المتن

أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ ، وَقَدْ نَكَحَتْ فِي صَدَاقِهَا وَفِي الْمَرْأَةِ ،

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ : إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .