الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن البيهقي الكبرى
٢٬٠١٨ حديث فرد(9% من الكتاب)أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى بِالْقَافَةِ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا قِبَلَ الْآخَرِ دَابَّةً وَأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مَعَ بَيِّنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ
قِيلَ لِعَطَاءٍ : أَتَقْضِي بِالْأُصُولِ فِي الدُّورِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ وَكَانُوا سَوَاءً
إِذَا جَاءَ هَذَا بِشَاهِدٍ وَهَذَا بِشَاهِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ أَخِي مُوسَى وَصَاحِبِهِ ، بَعَثَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَهُ بِهِ ، إِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ ، وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ
وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَ
هِيَ مَنْسُوخَةٌ
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ ، فَاقْتَطَعَ بِذَلِكَ حَقَّهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَدْ شَهِدَ الْقَائِسُ أَنَّهَا مُوضِحَةٌ ، وَيَحْلِفُ الْمَشْجُوجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ : فَقَضَى الشَّعْبِيُّ فِيهَا
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ
أَدْرَكْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ ، وَالزُّهْرِيَّ يَقْضِيَانِ بِذَلِكَ يَعْنِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ فَيَأْتِي بِشَاهِدٍ ، وَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
اطْلُبْ حَقَّكَ حَتَّى تَعْجَزَ ، فَإِذَا عَجَزْتَ فَقُلْ : حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ؛ فَإِنَّمَا يُقْضَى بَيْنَكُمْ عَلَى حُجَّتِكُمْ
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا فَعَلَ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَمَرَ بِأَنْ يُحْلَفَ عَلَى الْمُصْحَفِ
مَنِ ادَّعَى قَضَائِي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَأَ الْأَنْصَارِيِّينَ ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا رَدَّ الْأَيْمَانَ عَلَى يَهُودَ
عَدْلَانِ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
مَا الْمُرُوءَةُ ؟ قَالَ : أَمَّا فِي بَلَدِكَ وَحَيْثُ تُعْرَفُ التَّقْوَى
الدُّنْيَا الْعَافِيَةُ
الْمُرُوءَةُ التُّقَى ، وَالِاحْتِمَالُ
مَا تَعُدُّونَ الْمُرُوءَةَ فِيكُمْ ؟ قَالَ : الْحِرْفَةُ ، وَالْعِفَّةُ
الْمُرُوءَةُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ
أَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي وَلَدِ الزِّنَا : إِنَّ أَصْلَهُ لَأَصْلُ سُوءٍ وَإِذَا حَسُنَتْ حَالَتُهُ وَمُرُوءَتُهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ
يَا بِلَالُ اقْطَعْ عَنِّي لِسَانَهُ
كَانَ شُعَرَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ وَحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ وَكَعْبَ بْنَ مَالِكٍ
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً