المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 10 · ص 175 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 20750
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْبَغْدَادِيُّ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ :
المتن
لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا الْعِتَاقِ ، وَلَا الْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَكُونُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ إِلَّا فِيمَا لَا يَرَاهُ إِلَّا النِّسَاءُ وَكَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ، وَاسْتَوْجَبَ قِيمَةَ عَبْدِهِ