الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الأبواب الفرعية

باب التشديد في اليمين الفاجرة٨باب الاختيار في الإشهاد٤باب ما جاء في الافتداء عن اليمين ومن رخص فيها إذا كان محقا١باب كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون٥باب ما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم٥باب القضاء باليمين مع الشاهد٥٢باب الشهادة في الزنا٥باب ما جاء في قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب٥باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين١باب اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما٣باب تأكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف٥باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة١باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما٤باب النكول ورد اليمين٩باب من رد شهادة أهل الذمة٧جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز٤٥٨باب من تحمل الشهادة وهو كافر أو صبي أو عبد ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد فقاموا بشهادتهم١باب الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا أو يقصد به المال٢باب الأمر بالإشهاد٦باب تأكيد اليمين بالمكان٧باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه٨باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا٥باب المدعي يستمهل ليأتي ببينة١باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين٥باب لا يجوز شهادة غير عدل٢باب من رد شهادة العبيد ومن قبلها٢باب يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت وفيما غاب عنه على نفي العلم٢باب ولا يضار كاتب ولا شهيد٦باب ما على من دعي ليشهد١باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة وعيوب النساء١باب كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده٣باب ما جاء في عددهن٥باب ما جاء في خير الشهداء٤باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد٤باب وجوه العلم بالشهادة٩باب التحفظ في الشهادة والعلم بها٣باب شهادة المقطوع في السرقة١باب شهادة القاذف٢٥باب من قال لا تقبل شهادته٩

الأحاديث(٦٨٥)

صفحة 1 من 14

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ

ج10 ص179

أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

ج10 ص179

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيمٍ ثَنَا قُتَيبَةُ بنُ

ج10 ص179

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ أُنَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ

ج10 ص179

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص178

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص178

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص178

مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص178

لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِ اللهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : رَحِمَكَ رَبُّكَ يَا آدَمَ

ج10 ص147

ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا

ج10 ص146

إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرَاهُ ذُرِّيَّتَهُ ، فَرَأَى رَجُلًا أَزْهَرَ سَاطِعًا نُورُهُ

ج10 ص146

فَأَكْمَلَ لِآدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ وَلِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ

ج10 ص146

أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ

ج10 ص179

يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ

ج10 ص180

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي

ج10 ص180

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص179

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ أَخِي مُوسَى وَصَاحِبِهِ ، بَعَثَهُ اللهُ بِمَا بَعَثَهُ بِهِ ، إِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءَ

ج10 ص180

أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْخَلَ يَهُودِيًّا الْكَنِيسَةَ ، وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَاسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ

ج10 ص180

مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : مِنَ الْقَبِيلَةِ ، أَوْ غَيْرِ الْقَبِيلَةِ

ج10 ص163

أَنَّ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ دَارِينَ أَحَدُهُمَا تَمِيمِيٌّ ، وَالْآخَرُ يَمَانِيٌّ

ج10 ص165

وَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

ج10 ص164

هِيَ مَنْسُوخَةٌ

ج10 ص164

خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ

ج10 ص165

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

ج10 ص171

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص171

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص171

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص171

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص171

فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ ، فَاقْتَطَعَ بِذَلِكَ حَقَّهُ

ج10 ص171

هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ

ج10 ص171

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص172

فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ

ج10 ص172

قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاهِدٍ ، وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ

ج10 ص172

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص172

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِيَمِينٍ ، وَشَاهِدٍ

ج10 ص172

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَمِينٍ ، وَشَاهِدٍ

ج10 ص172

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص173

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

ج10 ص173

حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص173

يَسْأَلُ أَبِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جِدَارِ الْقَبْرِ لِيَقُومَ: أَقَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج10 ص173

وَقَضَى بِذَلِكَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ج10 ص173

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص173

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ بِالْكُوفَةِ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ج10 ص173

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُخْبِرُهُ أَنِّي لَمْ أَجِدِ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنِ اقْضِ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا السُّنَّةُ

ج10 ص173

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ

ج10 ص170

قَدْ شَهِدَ الْقَائِسُ أَنَّهَا مُوضِحَةٌ ، وَيَحْلِفُ الْمَشْجُوجُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ : فَقَضَى الشَّعْبِيُّ فِيهَا

ج10 ص174

أَيُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ

ج10 ص174

أَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتِي وَحْدِي

ج10 ص174

شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى مُصْحَفٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ

ج10 ص174

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ

ج10 ص174