باب الأمر بالإشهاد
الأحاديث(٦)
تَلَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّى بَلَغَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَالَ : هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا
ج10 ص145
إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ ، وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَفِي حِلٍّ
ج10 ص145
بَايَعَ أَعْرَابِيًّا فِي فَرَسٍ ، فَجَحَدَ الْأَعْرَابِيُّ بِأَمْرِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ
ج10 ص145
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ قُرقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمَذَانَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ
ج10 ص145
مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ
ج10 ص146
أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ
ج10 ص145