الأحاديث الفردة والغرائب

أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه

الكتب (بعدد الأحاديث الفردة)
مصنف ابن أبي شيبة١٥٬٨١٤
40%
ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق٨٬٢١٩
39%
عبد الرزاق
المعجم الكبير٢٬٩٨٧
13%
الطبراني
سنن البيهقي الكبرى٢٬٠١٨
9%
البيهقي
المعجم الأوسط١٬٤٢٢
15%
الطبراني
المستدرك على الصحيحين١٬٣٣٨
15%
الحاكم
سنن سعيد بن منصور١٬١٦٦
28%
سعيد بن منصور
المطالب العالية١٬٠٣٠
18%
ابن حجر
مسند البزار٧١٦
7%
البزار
مسند الدارمي٥٣٤
15%
الدارمي
مسند أحمد٤٩٧
2%
أحمد
شرح مشكل الآثار٤٠٥
6%
الطحاوي
شرح معاني الآثار٣٩٧
6%
الطحاوي
سنن الدارقطني٣٠٦
6%
الدارقطني
موطأ مالك١٩٢
11%
مالك
الأحاديث المختارة١٨٤
4%
الضياء المقدسي
المراسيل لأبي داود١٨٣
34%
أبو داود
سنن ابن ماجه١٥٩
4%
ابن ماجه
سنن أبي داود٩٥
2%
أبو داود
المعجم الصغير٩٠
7%
الطبراني
السنن الكبرى٨٩
1%
النسائي
مسند أبي يعلى الموصلي٨٩
1%
أبو يعلى
جامع الترمذي٧٧
2%
الترمذي
صحيح ابن حبان٥٨
1%
ابن حبان
صحيح البخاري٤٩
1%
البخاري
صحيح ابن خزيمة٤٣
1%
ابن خزيمة
صحيح مسلم٢٢
0%
مسلم
مسند عبد بن حميد١٧
1%
عبد بن حميد
مسند الحميدي١٦
1%
الحميدي
مسند الطيالسي١٥
1%
الطيالسي
الشمائل المحمدية١٣
3%
الترمذي
سنن النسائي٦
0%
النسائي
المنتقى٥
0%
ابن الجارود

مصنف عبد الرزاق

٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)
هذه الأحاديث موجودة في مصنف عبد الرزاق ولا توجد لها نظائر في أي كتاب آخر من قاعدة التخريج — قد تعكس تفرُّد المصنف في جمع بعض الطرق أو إيراد بعض الألفاظ
فرد

أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : " مَا هِيَ امْرَأَتَهُ ، هِيَ جَارِيَتُهُ

فرد

لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا ، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا

فرد

لَمْ تُقَمْ مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا ، وَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا

فرد

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا

فرد

يُفَارِقُهُ لَا

فرد

يُفَارِقُهُ لَا

فرد

إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

فرد

سَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ

فرد

وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا

فرد

وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِهِ جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا

فرد

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ

فرد

فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ : " يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَيُصْدِقُهَا

فرد

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَيُعْتِقَهَا

فرد

إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ

فرد

إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

فرد

فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ مُكَاتَبَةٍ ، إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا

فرد

فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً ، فَعَتَقَتْ عِنْدَهُ قَالَ : " لَا خِيَارَ لَهَا

فرد

لَا خِيَارَ لَهَا

فرد

خِيَارَ لَهَا

فرد

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَحَدَثَهَا ، وَعَتَقَتْ

فرد

فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَعَتَقَتْ قَالَ : " إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا ، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا

فرد

إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ

فرد

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

فرد

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا

فرد

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ

فرد

إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ

فرد

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا

فرد

إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ

فرد

إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ

فرد

إِذَا أُعْتِقَتْ - يَعْنِي وَزَوْجُهَا وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ - وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

فرد

هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

فرد

إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ خُيِّرَتْ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

فرد

إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

فرد

إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ

فرد

اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ

فرد

وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا

فرد

وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا

صحيحفرد

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا

فرد

أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ

فرد

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا