الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا
فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا
هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ لِلِابْنِ
هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ
أَنَّهُ قَرَأَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ : " أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ
فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ : " لَا يُعْتِقُهُ ، وَلَا يَشْتَرِيهِ
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا
تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ
هُوَ إِحْصَانٌ
هُوَ إِحْصَانٌ
كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ
أَرْسَلْتُ إِلَى عَطَاءٍ إِنْسَانًا فِي سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ أَيُحَرِّمُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي قَالَتْ : خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي . فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكِ عَلَيَّ
أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَأَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ
كَانَتْ عَائِشَةُ : " تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا
وَكَانَتْ عَائِشَةُ " تُفْتِي بِأَنَّهُ يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِصَالِ حَتَّى مَاتَتْ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ
أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ
فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ
فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا
لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ
لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا ، ثُمَّ عَتَقَا ، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَ : " يُجْلَدَانِ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ
يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ
نَعَمْ ، لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا
كَانُوا " لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
وَاحِدَةٌ
أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً
إِنَّ خَيْرَ مَرَاضِعَ أَثْقَلْنَ رِقَابَ الْإِبِلِ نِسَاءُ هُذَيْلٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ