الفهارس الموضوعية←مناقب ابن عباس←آراء فقهية لابن عباس

آراء فقهية لابن عباس

١٦٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص164

كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع

إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَنْفِرْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص164

كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص280

كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة

إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص281

كتاب البيوع — باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه

أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص286

كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن

إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص286

كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن

عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص54

كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص228

كتاب الفرائض — باب فرض الأم

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص228

كتاب الفرائض — باب فرض الأم

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص332

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم

إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص345

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس

كَتَبَ نَجْدَةُ - يَعْنِي الْحَرُورِيَّ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص345

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص205

كتاب النكاح — باب نكاح المتعة

إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص205

كتاب النكاح — باب نكاح المتعة

قَالَ فِي الْمُتْعَةِ : هِيَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص316

كتاب الخلع والطلاق — باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق

ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص370

كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء

أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج9 ص22

كتاب السير — باب من لا يجب عليه الجهاد

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج9 ص30

كتاب السير — باب شهود من لا فرض عليه القتال

كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج9 ص53

كتاب السير — باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة

وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص161

كتاب الشهادات — باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا

فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لَا تَجُوزُ

عرض الحديث كاملاً ←