آراء فقهية لابن عباس
١٦٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَنْفِرْ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه
أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ
كتاب البيوع — باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا
كتاب الحجر — باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب فرض الأم
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس
كَتَبَ نَجْدَةُ - يَعْنِي الْحَرُورِيَّ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَسْأَلُهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُمْ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
قَالَ فِي الْمُتْعَةِ : هِيَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ
كتاب الخلع والطلاق — باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق
ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا
كتاب السير — باب من لا يجب عليه الجهاد
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ
كتاب السير — باب شهود من لا فرض عليه القتال
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ
كتاب السير — باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة
وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا
كتاب الشهادات — باب من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ لَا تَجُوزُ