آراء فقهية لابن عباس
١٦٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الفداء
سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب التي تضع لستة أشهر
رُفِعَتْ إِلَى عُثْمَانَ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب التي تضع لستة أشهر
كُنْتُ مَعَهُ فَأُتِيَ عُثْمَانُ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب التي تضع لستة أشهر
إِنِّي لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُتِيَ بِهَا عُمَرُ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — باب المتعة
إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا
كتاب الطلاق — باب المتعة
يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا
كتاب الطلاق — باب المتعة
ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا
كتاب البيوع — باب بيع الحي بالميت
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عَنَاقٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ ، فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا
كتاب البيوع — باب الصرف
عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ
كتاب الشهادات — باب شهادة الصبيان
وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
كتاب الفرائض
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كتاب الفرائض
لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ، ثُمَّ نَبْتَهِلُ ، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ
كتاب الحج — باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد
عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الحج — باب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة والبيان أنه لا يحل به إذا كان حاجا أو قارنا
قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنْتَ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
سَأَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ فَقَالَ : تَنْفِرُ . فَقَالُوا : لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ
كتاب الحج — باب ترك الحائض الوداع
تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ ، وَيَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ