آراء فقهية لابن عباس
١٦٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت
أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ
كتاب الحج — باب ما يلزم من أحرم بالحج ثُمَّ قدم مكة من الطواف والسعي
فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ
كتاب الحج — باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عَنْ الحائض
تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثُمَّ نسخ
قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
وَيْلَكَ ، أَرْبَيْتَ ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ
كتاب الجهاد والسير — باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عَنْ قتل صبيان أهل الحرب
كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى
كتاب الجهاد والسير — باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عَنْ قتل صبيان أهل الحرب
وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ
كتاب الجهاد والسير — باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عَنْ قتل صبيان أهل الحرب
إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ
كتاب الجهاد والسير — باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عَنْ قتل صبيان أهل الحرب
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا
كتاب الطلاق — باب في سنة طلاق العبد
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ
كتاب الجهاد — باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة
قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب من يعطى الفيء
وَكَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ
كتاب المواقيت — باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى ، وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد
كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد
عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا أَيَتَزَوَّجُهَا
كتاب قسم الفيء — باب قسم الفيء
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ
كتاب الأشربة — باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ
أبواب الطهارة وسننها — باب ما جاء في غسل القدمين
إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغَسْلَ ، وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَّا الْمَسْحَ
أبواب الطلاق — باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا