المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 316 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 14980
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
بَابٌ: الْخُلْعُ هَلْ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ :
المتن
سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا
.
( وَرَوَاهُ ) أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا . ( وَرَوَى ) الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ .